تفسير فرات الكوفي لفرات بن إبراهيم الكوفي (352 هـ) صفحة292
www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2009.html
395 – 8 – قال : حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا : عن أبي عبد الله [ع . ب . في . أ ب] قوله [تبارك و . أ ] تعالى : (الذين يمشون على الأرض هونا) إلى قوله (حسنت مستقرا ومقاما) [ ثلاث عشر آية . أ ر ] قال : هم الأوصياء يمشون على الأرض هونا فإذا قام القائم عرفوا كل ناصب [ أ : نصب ] عليه فان أقر بالإسلام وهو [ ر أ : وهي ] الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأديها كما يؤدي [ ر : يؤدون ] أهل الذمة .
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء52 صفحة373
www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1331.html
167 – تفسير فرات بن إبراهيم : القاسم بن عبيد معنعنا عن أبي عبد الله ع قوله تعالى ” الذين يمشون على الأرض هونا ” إلى قوله : ” حسنت مستقرا ومقاما ” ثلاث عشر آيات قال : هم الأوصياء ” يمشون على الأرض هونا ” فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه فان أقر بالإسلام وهي الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة .
بما أن أهل السنة والجماعة نواصب لأنه لا يقرون بخرافة الإمامة فما هو حكم النواصب في دين الإثنى عشرية ؟؟
علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة601
www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0996.html
58 – أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في قتل الناصب قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله قال توه ما قدرت عليه .
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة216
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1066.html
( 34597 ) 5 – محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال: حلال الدم ولكني أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله ؟ قال: توه ما قدرت عليه .
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء27 صفحة231
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar27/a24.html
39 – علل الشرائع: أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء18 صفحة156
www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0240.html
وروى في العلل عن الصحيح عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب ؟ قال: حلال الدم ولكن اتقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل . قلت فما ترى في ماله ؟ قال: أتوه ما قدرت عليه
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء4 صفحة122 باب 35 الخمس والغنائم
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1018.html
(350) 7 – وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس .
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء4 صفحة123 باب 35 الخمس والغنائم
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1018.html
(351) 8 – الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضري عن المعلى قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث إلينا بالخمس
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء6 صفحة387
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1020.html
(1153) 274 – أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ع: خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع إلينا خمسه
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء9 صفحة487
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1047.html
[12551] 6 – محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس .
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء17 صفحة298 باب 95 حكم مال الناصب وامرأته ودمه
www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1055.html
(22579) 1 – محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ع : خذ مال الناصب حيثما وجدت وادفع الينا الخمس .
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء93 صفحة194
www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1372.html
17 – السرائر : محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء93 صفحة194
www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1372.html
18 – السرائر : محمد بن علي عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث وجدته وارفع إلينا الخمس . قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعني في هذين الخبر ين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء97 صفحة55
www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1376.html
3 – السرائر : محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء97 صفحة56
www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1376.html
9 – السرائر : محمد بن علي عن أحمد بن الحسن عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس
الحدائق الناضرة للبحراني (1186 هـ) الجزء10 صفحة364
www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0232.html
ومنها – ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس)
الحدائق الناضرة للبحراني (1186 هـ) الجزء12 صفحة323
www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0232.html
قال في المدارك : ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : ” خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ” وعن أبي بكر الحضرمي عن المعلى قال : ” خذ مال الناصب حيثما وجدته وابعث إلينا بالخمس ” .
الحدائق الناضرة للبحراني (1186 هـ) الجزء12 صفحة368
www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0234.html
روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : ” خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ” رواه بسند آخر عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع مثله
تلخيص : السني حلال الدم والعرض وإن قدر عليه الرافضي يقتله ؟؟ اهذا هو دينكم يا رافضة ؟؟